عقوبات تصل للحبس و200 ألف جنيه غرامة لمديرى المواقع حال التسبب بجرائم الإنترنت
تصدي القانون رقم 175 لسنة 2018 بإصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المُعروف إعلاميا بـ”مكافحة الجرائم الإلكترونية”، بحسم المخالفات التي ترتكب من قبل مديري المواقع الإلكترونية مما يتسبب في جريمة من جرائم الإنترنت.
وفي هذا الصدد، عاقبت المادة (29) بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألفا ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسئول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكتروني أو النظام المعلوماتي عرض أي منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تجاوز 100 ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسئول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكتروني أو النظام المعلوماتى، تسبب بإهماله في تعرض أي منهم لإحدى الجرائم المُنصوص عليها في هذا القانون، وكان ذلك بعدم اتخاذه التدابير والاحتياطات التأمينية الواردة في اللائحة التنفيذية.
وعرف القانون، “مدير الموقع ” بأنه كل شخص مسئول عن تنظيم أو إدارة أو متابعة أو الحفاظ على موقع أو أكثر على الشبكة المعلوماتية، بما فيها حقوق الوصول لمختلف المستخدمين على ذلك الموقع أو تصميمه، أو توليد وتنظيم صفحاته أو محتواه أو المسئول عنه.
ويعمل القانون علي تحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأي صورة، والحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التي كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مُسبّب، بالإضافة لضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية.