تعرف على 5 مواد في الدستور سلّم نواب طلبا لتعديلها إلى البرلمان
أحال رئيس مجلس النواب، علي عبد العال مذكرة طلب إجراء التعديلات الدستورية المقدمة من ائتلاف “دعم مصر” إلى اللجنة العامة التي ستجتمع عقب انتهاء الجلسة العامة اليوم.
وتضمنت المذكرة 5 مواد هي:
1_ انتخاب رئيس الجمهورية لدورتين متتاليتين على ان تكون المده الواحده 6 سنوات.
2_ عودة مجلس الشورى باسم مجلس الشيوخ.
3_تعين نائب او اكثر لرئيس الجمهورية.
4_ تمثيل اللمرأة بنسبة 25 % مع التمثيل المناسب للشباب والأقباط.
5_الغاء الهيئة الوطنية للاعلام.
وتنص المادة 226 من الدستور على: «لرئيس الجمهورية، أو لخٌمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل، وفى جميع الأحوال يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليًا، أو جزئيًا بأغلبية أعضائه. وإذا رُفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى، وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوماً من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء، وفى جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات».