قطر تعتزم منح 3 فئات من الوافدين إقامات دائمة.. وهذه أهم الامتيازات التي يحصلون عليها
في خطوة تعد الأولى في منطقة الخليج، وافق مجلس الشورى بقطر على مشروع قانون “بطاقة الإقامة الدائمة”، وقرر إحالة توصياته بشأن القانون إلى الحكومة، بعد أن ناقش الإثنين 28 مايو 2018، تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية حول مشروع القانون.
وكان مجلس الوزراء وافق بجلسته العادية، في الثاني من أغسطس عام 2017، على مشروع قانون بطاقة الإقامة الدائمة.
من يحقُّ له الحصول عليها؟
وبحسب مشروع القانون، فإن لوزير الداخلية “منح بطاقة الإقامة الدائمة لغير القطري إذا توافرت فيه الشروط التي حددها القانون”، وحدد مشروع القانون 3 فئات هي: أبناء القطرية المتزوجة بغير قطري، والأشخاص الذين أدوا خدمات جليلة للدولة، وذوو الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها الدولة.
ويُتوقع أن يناقش مجلس الوزراء، خلال جلساته العادية الأسبوعية، توصيات مجلس الشورى على مشروع القانون، وبعد الموافقة عليه وإقراره يتم رفعه إلى أمير البلاد ليُصدره كقانون، ويحدد مواده وسريان أحكامه، بحسب موقع “العربي الجديد”.
ماذا يستفيد حامل هذه البطاقة؟
وتمنح بطاقة الإقامة الدائمة حامليها عدداً من الامتيازات؛ أبرزها معاملتهم معاملة القطريين في التعليم والرعاية الصحية بالمؤسسات الحكومية، وتمنحهم الأولوية في التعيين بعد القطريين بالوظائف العامة، العسكرية والمدنية، كما سيكون لحامل تلك البطاقة الحق في التملك العقاري، وفي ممارسة بعض الأنشطة التجارية دون شريك قطري، وفقاً للقرارات التنفيذية التي سيصدرها مجلس الوزراء تبعاً لأحكام القانون حال صدوره.
وتُنشأ بوزارة الداخلية لجنة دائمة تسمى “لجنة منح بطاقة الإقامة الدائمة”، وتختص بالنظر في طلبات منح بطاقة الإقامة الدائمة وفقاً لأحكام القانون بعد إقراره.
وألغى قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم بقطر، الصادر عام 2015، نظام الكفالة، واستبدله بنظام العقود، كما ألغى إذن السفر “الخروجية”، ونص على إنشاء لجنة تظلمات تبحث حالات الاعتراض على الخروج، ودخل القانون حيز التطبيق يوم 13 ديسمبر 2016.
ونص القانون على إمكانية إنهاء التعاقد بين صاحب العمل والعامل بناء على رغبة الطرفين، وبحسب بنود العقد الموقّع بينهما، يجوز للعامل الانتقال إلى عمل جديد بعد انتهاء مدة عقده الأول محدّد المدة، أو بعد 5 سنوات من العمل في العقود غير محددة المدة، شرط موافقة الجهة المختصة ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.
وقد حدّد القانون شروط إلغاء الإقامة في حال تقديم معلومات أو مستندات غير صحيحة، أو وجود تهديد لأمن الدولة وسلامتها بالداخل والخارج، ووجود مخالفة أو انتفاء الغرض الذي من أجله تم ترخيص الإقامة.