قانون الصحافة يثير جدلا بين الصحفيين
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وذلك بعد فصله عن قانوني الهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، وذلك في مجموعه، مع إحالته لمجلس الدولة لمراجعته.
جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، حيث وضع القانون ضمانات التحقيق والمحاكمة في الجرائم التى تقع بواسطة الصحف ووسائل الإعلام فجعل محكمة الجنايات وحدها هي المختصة بمحاكمة الصحفي، ونص على عدم جواز الحبس الاحتياطي أو تقرير كفالة في الجرائم التى تقع بواسطة الصحف، وأيضا إقرار عقوبة الحبس وغرامة من 10لـ20 ألف لكل معتدٍ على الصحفي.
يتناول مشروع القانون، القواعد المنظمة لحق الرد والتصحيح وحظرت قبول الصحفي أو الإعلامى أيه تبرعات أو إعانات أو مزايا خاصة أو جلب إعلانات أو التوقيع على مادة إعلانية أو المشاركة فى إعلانات تجارية ومساءلته تاديبيًا حال مخالفته ذلك، وحظر مشروع القانون فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها باستثناء فرض رقابة محددة عليها فى زمن الحرب أو التعبئة العامة وأناط بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اتخاذ هذا القرار وما يترتب عليه من إجراءات.
كما حظر المشروع نشر أو بث الدعوات التي من شأنها التحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو امتهان الأديان السماوية أو العقائد الدينية أو التعرض للحياة الخاصة للمواطنين أو المشتغلين بالعمل العام أو ذوى الصفة النيابية العامة أو ما تتناوله سلطات التحقيق أو المحكمة على نحو يؤثر على مراكز من يتناوله التحقيق أو المحاكمة مع التزام الصحف ووسائل الإعلام بنشر قرارات النيابة العامة ومنطوق الأحكام وجرم التعدى على الصحفى أو الإعلامي بسبب عمله وجرم تعمد تعطيل أو تشويش موجات البث الإذاعى أو التليفزيوني المخصص للغير والمرخص بها.
وعلق المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على القانون قائلا: “إن قانون تنظيم الصحافة والإعلام، إضافة جديدة من إَضافات البرلمان الذى ساهم وقدم العديد من القوانين التي تفعل نصوصاً دستورية حقيقية”
وأكد “أبو شقة” أننا أمام استحقاق دستورى في هذا الشأن، مشيراً إلى أن الدستور كفل حرية الصحافة وحرية التعبير وإبداء الرأي، ومن حق المواطن أن يتلقى المعلومة الصحيحة، ومن حق الإعلام أن ينقل المعلومة، فى إطار حرية الرأي وحظر الرقابة على الرأي والصحف ومصادرتها لما لها من دور إيجابى في تبصير المجتمع في كافة الأمور.
ولفت رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب إلى أنه بالرغم من ذلك إلا أن الحق الدستورى ليس مطلقاً، حيث هناك فرق كبير بين المصادرة في الحق وتنظيم الحق، مشيرا إلى أن هذا القانون جيد ويحقق المؤامة المطلوبة.
في السياق، هاجم الكاتب الصحفي، محمد سعد عبد الحفيظ، القانون وسماه قانون “كتم الرأي وحجب الصحافة”.
وقال: “لم يعرض القانون بصياغته الحالية على مجلس نقابة الصحفيين، ولم تبد النقابة رأيها في مواده، وهو ما يخالف المادة 77 من الدستور التي نصت على “يؤخذ رأي النقابات المهنية في مشروعات القوانين المتعلقة بها”.
وتابع: “الصياغة الأولى التي أطلع عليها مجلس نقابة الصحفيين ودون ملاحظاته عليها، ودخلت البرلمان لم تعجب جهات في الدولة، فأرادت أن تضيق من مساحات الحريات والضمانات الممنوحة للصحفيين في مشروع القانون الأول، وبناء عليه تم تعديل القانون بما يدعم هذا التوجه، وقسم إلى 3 مشروعات، وربط كل مشروع قانون بهيئة من الهيئات الإعلامية حتى يعاد تشكيلها ويعاد تعيين رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير”.
وأكد أن عددا من الزملاء في مجلس النقابة وفي الجمعية العمومية تحدثوا عن كوارث وردت في مواد القانون، أرى أن أخطرها هو ما جاء في المادة 19، والتي نصت على “يحظر على الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أوالموقع الألكتروني، نشر أو بث أخبار كاذبة أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوي على تمييز بين المواطنين، أو يدعو للعنصرية، أو التعصب أو يتضمن طعنا في أعراض الأفراد أو سبا أو قذفا لهم أو امتهان للأديان السماوية أو للعقائد الدينية. واستثناء من حكم المادة الأولى من مواد إصدار هذا القانون ، يلتزم بأحكام هذه المادة كل موقع الكتروني شخصي أو مدونة الكترونية شخصية أو حساب الكتروني شخصي يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف متابع أو أكثر. ومع عدم الإخلال بالمسئولية القانونية المترتبة على مخالفة أحكام هذه المادة يجب على المجلس الأعلى اتخاذ الإجراء المناسب حيال المخالفة وله في سبيل ذلك ، وقف أو حجب الموقع أو المدونة أو الحساب المشار إليه بقرار منه.)
وأشار إلى أن المادة السابقة هي مادة كتم أي رأي وحجب الصحافة والإعلام، بما يتماشى مع توجهات النظام الجديد، فمؤسسات الدولة المختلفة تكره الصحافة خبرا ورأيا، وتود لو تعود الأمور إلى ما كانت عليه قبل قرون، فإعلام الناس بما يجري صار جريمة عند معظم مؤسسات الحكم، وأصبح الأصل هو عدم النشر في معظم الموضوعات “يرجى عدم الإشارة إلى الموضوع …”.
ودعا مجلس نقابة الصحفيين إلى الاتفاق على اجتماع عاجل لمناقشة هذه الكارثة التي ستحل على الجميع، كما أدعو الزملاء في الجمعية العمومية إلى التصدي لهذا القانون ولو بالنشر.
في السياق، قال أيمن عبدالمجيد عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن تعديلات قانون تنظيم الصحافة والإعلام، التي أجراها مجلس النواب قبل الموافقة عليه، أخذت بمادة اقترحها مُسبقًا، وهي أن تُلزَم كل صحيفة قائمة أو طالبة للترخيص، بألا يقل نسبة الزملاء أعضاء النقابة بها عن 70% من طاقم العمل، وأصبحت المادة رقم 49 من القانون.
وأضاف في تصريحات صحفية، أن هذا يُعد بشرى عظيمة للزملاء الصحفيين؛ نظرًا أنه تعمل على خلق فرص عمل لأعضاء النقابة، والحيلولة دون استبدالهم بمتدربين، كما تحمي المتدربين، مؤكدًا أن الصحف ستكون مُلزَمة بتعيين الكفاءات، للإيفاء بالشرط القانوني.
وأوضح “عبدالمجيد” أن المُقترح الذي تقدم به، يتضمن مادة تُلزم الصحيفة بتعيين الزملاء المُتدربين، ممن مر عليهم عامين على التدريب بالصحيفة أو المؤسسة، على أن تُخطر النقابة بأسماء المتدربين في أول يوم عمل لهم.
ولاقى اقتراح “عبدالمجيد” هجومًا من بعض أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، على موقع التواصل الاجتماعي، حيث وصف بعضهم هذا القرار بـ”السلاح ذو الحدين” نظرًا أن بعض المؤسسات الصحفية من الممكن أن تقوم بالاستغناء عن الزملاء المتدربين نهائيًا، بدلًا من تعيينهم.
وأكد البعض أن المادة “منقوصة”، نظرًا أنها تحتاج جزءًا مُكملًا، يُجبر المؤسسة الصحفية على تعيين الزملاء المتدربين، بدلًا من الاستغناء عنهم، بحجة عدم ثبوت الكفاءة، وذلك خوفًا من المُسائلة القانونية.