ضوابط عمل الأجانب فى مصر تشمل الخدمة المنزلية
نظم مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، وانتهت لجنة القوى العاملة بالبرلمان، من مناقشته وإعداد تقرير بشأنه تمهيدا للعرض على المجلس، ضوابط وقواعد تنظيم عمل الأجانب.
ورغم أن مشروع قانون العمل استثنى عمال الخدمة المنزلية المصريين من الخضوع لأحكامه، إلا أنه أحكام الفصل الخاص بتنظيم عمل الأجانب ستطبق على عمال الخدمة المنزلية الأجانب.
وفى هذا الصدد جاءت الإجراءات المنظمة لعمل الأجانب فى مصر، كالتالى:
1 ـ يقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع، أو مهنة، أو حرفة، بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية .
2 ـ يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة، والإدارة المحلية، والجهاز الإدارى للدولة للأحكام الواردة في هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل .
3 ـ يحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحرف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها.
4 ـ يجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل.
5 ـ لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، وأن يكون مصرحًا له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل، ولا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.
6 ـ يصدر الوزير المختص قرارًا بشروط الحصول على هذا الترخيص، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه، بما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا يزيد على ثلاثين ألف جنيه، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه.
7 ـ يلتزم كل من يستخدم أجنبيًا أعفي من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبي للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه.
8 ـ يلتزم صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية والسلطات المختصة إذا تغيب العامل الأجنبي عن عملة لمدة خمسة عشر يومًا متصلة دون مسوغ قانوني.
9 ـ يلتزم صاحب العمل الذي يعمل لديه الأجنبي بإعادته إلى الدولة التي تم استقدامه منها على نفقته الخاصة، حال انتهاء علاقة العمل، ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك .