مصر

رئيس هيئة الاستثمار: تعديلات القانون استجابة لطلبات رجال الأعمال

كشف المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن التعديلات الخاصة بالقانون رقم 72 لسنة 2017 والتى صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس، جاءت استجابة لطلبات رجال الأعمال والمستثمرين من أصحاب المشروعات القائمة الذين رأوا أنه من حقهم التمتع بالحوافز التى كانت تقتصر على المشروعات الجديدة التى سيتم بناؤها بعد صدور القانون عام 2017.

وأضاف عبد الوهاب لـ”اليوم السابع ” أن وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى عقدت جلسات مطولة مع المستثمرين واستمعت لمقترحاتهم حول التعديلات وبالفعل تقدمت الوزيرة بالتعديلات المقترحة وتعديلات إضافية تساهم فى حساب حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل دقيق لمجلس الوزراء ثم تم مناقشتها على مدار جلسات فى مجلس النواب ثم إرسالها لمجلس الدولة ومجلس الوزراء وأخيرا بعد التوافق عليها تم إرسالها للرئيس عبد الفتاح السيسى للتصديق عليها.

وأشاد المستشار محمد عبد الوهاب، رئيس هيئة الاستثمار بالتعديلات الجوهرية للقانون والتى سيتم تطلبها فورا بعد نشرها بالجريدة الرسمية، متوقعا أن تجذب استثمارات جديدة وتزيد من حجم التوسعات فى المشروعات القائمة.

وأوضح أن التعديلات من جانب آخر تحسن من مركز مصر فى تقرير التنافسية العالمية، كما تحسن بشكل كبير من مناخ الاستثمار وتحقق الشفافية المطلوبة، مؤكدا أن وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى تنحاز لطلبات رجال الأعمال المشروعة بهدف دعم الاقتصاد من خلال إنشاء المصانع وبالتالى تعميق الصناعة وزيادة الصادرات مما يحسن بشكل كبير من الميزان التجارى.

وتضمنت التعديلات على القانون، إضافة فقرة أخيرة في المادة 12 تنصُ على منح توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة فرصة التمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادتين 11 و13 من هذا القانون ويقصد بالتوسعات في حكم هذه المادة زيادة رأس المال المستخدم بإضافة أصول جديدة تؤدى لزيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع، وذلك كله طبقا للقواعد والشروط التي يصدُر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.

وتضمنت التعديلات إضافة فقرة أخيرة للمادة 48 من القانون تنص على أن “يتعين التصديق على توقيعات الشركاء أو من ينوب عنهم على عقود الشركات أيًا كان نظام الاستثمار الخاضعة له، مقابل رسم تصديق مقداره ربع في المائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقدارُه عشرة آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبي بحسب الأحوال سواء تم التصديق في مصر أو لدى السلطات المصرية بالخارج، وتسرى هذه الأحكام على كل تعديل في نظام الشركة”.

وشملت التعديلات إضافة بند 14 للمادة 74 تضمن طلب المعلومات والبيانات اللازمة لحساب أصول الاستثمار الأجنبى المباشر وغير المباشر من الجهات العامة والخاصة للأغراض الاحصائية، وفقا للممارسات الدولية المعمول بها، ويكون لهيئة الاستثمار في سبيل ذلك اعداد نماذج واستبيانات لاستيفاء تلك المعلومات والبيانات وتطبيقها بجميع الوسائل بما فيها الوسائل الإلكترونية علي ان يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتضمنت التعديلات إضافة مادة جديدة برقم 91 مكرر، بأن يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري على مخالفة حكم البند رقم 14 من المادة 74 من القانون بغرامة لا تتجاوز 50 ألف جنيه إذا ثبتت علمه بالمخالفة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى