مصر

«النواب» يوافق نهائيًا على «التأجير التمويلي»

وافق مجلس النواب نهائيا، السبت، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم التأجير التمويلي.
وقالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن التأجير التمويلي معمول به في مصر إلا أنه كان يطبق على نطاق صغير جدًا، ما استدعى الحكومة للتحرك بشكل سريع لتعديله والتقدم للبرلمان بمشروع قانون التأجير التمويلي والتخصيم.

وأضافت خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، السبت، أن الدولة اتجهت لتعديل القانون الحالي لخدمة المستثمر الصغير والشركات الناشئة، حيث إن البنوك تحتاج إلى ضمانات أو ميزانية لا تتوفر بالنسبة للمستثمرين الصغار للسماح لهم بالتأجير وبالأخص في المحافظات الأكثر احتياجا، مستشهدة بما كان ينقله النواب للحكومة من شكاوى في هذا الشأن.

وتابعت: «التأجير التمويلي أداة تمويلية حديثة يستطيع من خلالها المستثمرين دون ميزانية متوفرة له لمدة سنتين استخدامها، والأهم في تعديل مشروع القانون أننا أضفنا التخصيم المستخدم حاليا في الجهات المالية دون إطار رقابي أو منظم لذا تم تنظيمه»، وأشارت إلى أن مشروع القانون قبل تقديمه إلى البرلمان تم عرضه على المخاطبين به في القطاع من مستثمرين وبنوك.

ويقوم مشروع القانون على تقديم آلية جديدة من الآليات الاقتصادية، حيث إنه يسمح للشركات التي تستخدم آلات ومعدات تكون عالية السعر أن تحوز عليها بعد سداد مقابل استعمالها بالإيجار أو بمقابل، وفى النهاية تقوم بتملكها.

وتناول الباب الأول من مشروع القانون، الأحكام العامة التي تتضمن تعريف التأجير التمويلي والتخصيم بوصفهما من أدوات التمويل غير المصرفية، وخضوع تلك الأنشطة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية وفقا لأحكام الدستور المصري ولأحكام القانون 10 لسنة 2009، بينما تناول الباب الثاني أحكام ممارسة نشاط التأجير التمويلي، وبيان العقود التي تخرج عن نطاق التأجير التمويلي، إضافة إلى أحكام عقد التأجير التمويلي، كما تضمن تنظيم آلية حماية الأصل المؤجَّر، وكيفية استخدامه وصيانته والتأمين عليه وتحديد المسؤولية المدنية والجنائية لمستغل الأصل المؤجر.

وينظم الباب الثالث من مشروع القانون نشاط التخصيم ووضع أحكام ممارسة نشاط التخصيم، وأطراف عملية التخصيم، وطبيعة الحقوق المالية المُخصّمة سواء كانت تلك الحقوق حالية أو مستقبلية مع توضيح نوعية الخدمات التي تقدمها شركة التخصيم للمتعاملين معها، التي تكون مرتبطة بإدارة الحقوق المالية المخصمة، إضافة إلى عقد التخصيم وبيان حقوق والتزامات أطرافه، بينما يتناول الباب الرابع قواعد وإجراءات الترخيص لشركات التأجير التمويلي والتخصيم، مشترطا أن تكون شركات مساهمة مصرية وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن عشرة ملايين جنيه، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، وأن يقتصر غرضها على ممارسة أي من نشاطي التأجير التمويلي أو التخصيم أو كليهما، وأجاز لها إضافة أحد الأنشطة التمويلية غير المصرفية الأخرى بعد الحصول على موافقة الهيئة.

كما اشترط مشروع القانون مجموعة من الضوابط لضمان حُسن سير العمل بالشركة وتحقيق الهدف من إنشائها، مثل وضع حد أدنى لمدة الخبرة اللازمة في القائمين على الشركة، وأن تتناسب مؤهلاتهم مع طبيعة الدور الذي يقومون به في الشركة وتمتعهم بالسمعة الحسنة من خلال عدم صدور أحكام جنائية أو الحكم بشهر الإفلاس لأي منهم خلال الخمس سنوات السابقة.

ويسمح مشروع القانون للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر وفقا لأحكام القانون 141 لسنة 2014 بتقديم خدمات التأجير التمويلي متناهي الصغر في ضوء الضوابط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى